للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنه متفق عليه، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به، ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين، وتابعيهم ومن بعدهم؛ وجدهم متفقين على العمل بالراجح، وترك المرجوح. (١)

واعلم: أن الترجيح قد يكون باعتبار الإسناد أي الرواة، وقد يكون باعتبار المتن أي المروي عنه، وقد يكون باعتبار جهة الحكم الذي يدل عليه كل من الخبرين، وقد يكون باعتبار أمر خارج. (٢)

[وجوه الترجيح باعتبار الإسناد]

١ - الترجيح بكثرة الرواة، فيرجح ما رواته أكثر على ما رواته أقل؛ لقوة الظن به.

٢ - ترجح رواية الكبير على رواية الصغير؛ لأنه أقرب إلى الضبط، إلا أن يعلم أن الصغير مثله في الضبط، أو أكثر ضبطًا منه.

٣ - ترجح رواية من كان فقيهًا على من لم يكن كذلك؛ لأنه أعرف بمدلولات الألفاظ.

٤ - ترجح رواية الأوثق.

٥ - ترجح رواية الأحفظ.

٦ - أن يكون أحدهما من الخلفاء الأربعة دون الآخر.

٧ - أن يكون أحدهما صاحب الواقعة؛ لأنه أعرف بالقصة.

٨ - أن يكون أحدهما مباشرًا لما رواه دون الآخر.

٩ - أن يكون أحدهما كثير المخالطة للنبي دون الآخر؛ لأن كثرة الاختلاط تقتضي زيادة في الاطلاع.

١٠ - أن يكون أحدهما قد ثبتت عدالته بالتزكية، والآخر بمجرد الظاهر.

١١ - أن يكون المزكون لأحدهما أكثر من المزكين للآخر.

١٢ - ترجح رواية من يوافق الحفاظ على رواية من ينفرد عنهم في كثير من رواياته.


(١) إرشاد الفحول (٢٧٦).
(٢) إرشاد الفحول (٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>