للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠ - شبهات حول الحدود في الإسلام]

أولًا: مقدمة في تعريف الحد، وأهداف إقامة الحدود في الإسلام.

[تعريف الحدود]

الحد في اللغة: المنع، ولذا سمي البواب حدادًا لمنعه الناس عن الدخول، وسميت العقوبات حدودًا؛ لكونها مانعةً من ارتكاب أسبابها، وحدود اللَّه محارمه؛ لأنها ممنوعة، بدليل قوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} (البقرة: ١٨٧).

وحدود اللَّه أيضًا: أحكامه أي: ما حده وقدره، فلا يجوز أن يتعداه الإنسان، وسميت حدودًا؛ لأنها تمنع عن التخطي إلى ما ورائها، بدليل قوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} (البقرة: ٢٢٩)، وأنها تَحُدُّ أي: تمنع من إتيان ما جعلت عقوبات فيها، ولأنها نهايات نهى اللَّه عن تعديها، وهي أيضًا: المنع والفصل بين الشيئين، فكأن حدود الشرع فصلت بين الحلال، والحرام. (١)

- الحد في الشرع: عقوبة مقدرة وجبت حقًا للَّه تعالى. (٢)

على من يقام الحد؟ لا يقام الحد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم. (٣)

أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد وصحة الإقرار؛ لأنهما قد رفع القلم عنهما قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ". (٤)، وفي حديث ابن عباس قي قصة ماعز أن النبي


(١) فتح القدير (٥/ ٢١٢)، وسبل السلام (٤/ ٣)، والبدائع (٧/ ٣٣)، والمبسوط (٩/ ٣٦)، وتبيين الحقائق للزيلعي (٤/ ٣)، ولسان العرب (٣/ ١٤٠)، والفتاوى لابن تيمية (٢٨/ ٣٤٨)، والمجموع (٢٠/ ٣)، ونيل الأوطار (٧/ ٢٣٠)، والفقه الإسلامي وأدلته (٦/ ١٢).
(٢) التعريفات للجرجاني (١١٣).
(٣) المغني لابن قدامة (١٠/ ١١٩).
(٤) صححه الألباني في مختصر إرواء الغليل (٢٠٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>