للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن مساعدة الجد أن اللفظ كان زنته زنة العربي، فلم يحتاجوا في تعريبه إلى كبير مؤنة، بعد ما أبدل كافها جيمًا صارت كأنها عربي الأصل والنجار. (١)

وشرعًا: عقد تأمين، ومعاوضة، وتأبيد من الإمام، أو نائبه على مال مقدر يؤخذ من الكفار كل سنة برضاهم في مقابلة سكنى دار الإسلام. (٢)

ورد الجويني قوله: (في مقابلة سكنى دار الإسلام) بقوله:

وهذا غير سديد؛ لأن المرأة تقيم في دار الإسلام، ولا جزية عليها. (٣)

والأصح هو أنها خلف عن النصرة. (٤)

وقال ابن القيم: فالجزية هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالًا، وصغارًا، والمعنى: حتى يعطوا الخراج عن رقابهم. (٥)

وقال ابن قدامة: هي الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام، وهي فعلة من جزى يجزي إذا قضى قال اللَّه تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (٤٨)} (البقرة: ٤٨) تقول العرب: جزيت ديني إذا قضيته (٦).

وقال الجصاص: وَالجِزْيَةُ وَالْجَزَاءُ وَاحِدٌ، وَهُوَ أَخْذُ الْمَالِ مِنْهُمْ عُقُوبَةً وَجَزَاءً عَلَى إقَامَتِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ. (٧)

٢ - أول من سن الجزية.


(١) مجلة المنار السنة الأولى العدد (٤٤) رسالة لشمس العلماء الشيخ شبلي النعماني.
(٢) التعاريف (٢٤٣).
(٣) نهاية المطلب (١٨/ ٧).
(٤) المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٥٩).
(٥) أحكام أهل الذمة (٢٨).
(٦) المغني (١٢/ ٧٥٦).
(٧) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>