للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم" (١) يريد الإحسان إلى الرقيق والتخفيف عنهم (٢)، والأظهر أنه أراد بما ملكت أيمانكم المماليك وإنما قرنه بالصلاة ليعلم أن القيام بمقدار حاجتهم من الكسوة والطعام واجب على من ملكهم وجوب الصلاة التي لا سعة في تركها (٣).

وفيما يلي ذكر لبعض حقوق الخادم والمملوك في الإسلام:

أولًا حقه في العبادة: لا شك أن للخادم أو المملوك حقه في العبادة في الإسلام، ولذلك قال الفقهاء: والأجير يشهد الأعياد والجمعة ولا يشترط ذلك، وإنما أباح له ذلك لأن أوقات الصلاة مستثناةً من الخدمة، وقال ابن مبارك: لا بأس أن يصلي الأجير ركعات السنة. (٤)

ثانيًا: حقه في النفقة: عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري -رضي الله عنه- وعليه حلة وعلى غلامه حلةُ، فسألناه عن ذلك فقال: إني ساببت رجلًا فشكاني إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال لي النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أعيرته بأمه؟ ثم قال: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس" (٥)،

والشاهد من الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم- "فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس"، وقال -صلى الله عليه وسلم- "للمملوك طعامه وكسوته" (٦)، واللام للملك أي طعام المملوك وكسوته بقدر ما تنفع ضرورته مستحق له على سيده. (٧)

ثالثًا: حقة في الرفق به في العمل: ويؤكد هذا الحق قوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث "ولا


(١) أحمد (١/ ٧٨)، أبو داود (٥١٥٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٦١٦).
(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (٤/ ٧٨٩).
(٣) عون المعبود (١٤/ ٤٤).
(٤) المغني (٦/ ٤١).
(٥) البخاري (٢٥٤٥).
(٦) مسلم (١٦٦٢) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٧) فيض القدير للمناوي (٥/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>