للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاتمة: وجملة الحكمة في الجواب أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- راعى المصلحة في اختيار كل زوج من أزواجه عليهن الرضوان في التشريع والتأديب، فجذب إليه كبار القبائل بمصاهرتهم، وعلم أتباعه احترام النساء، وإكرام كرائمهن، والعدل بينهن، وقرر الأحكام بذلك.

وترك من بعده تسع أمهات للمؤمنين يعلمن نساءهم من الأحكام ما يليق بهن مما ينبغي أن يتعلمنه من النساء دون الرجال، ولو ترك واحدة فقط لما كانت تغني في الأمة غناء التسع، ولو كان -صلى اللَّه عليه وسلم- أراد بتعدد الزوجات ما يريده الملوك والأمراء من التمتع بالحلال فقط؛ لأختار حسان الأبكار على أولئك الثيبات الكهلات منهن؛ كما قال لمن اختار ثيبًا: "هلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك"، كما أن تعدد الزوجات في ذلك العصر كان من الضرورات لكثرة القتلى من الرجال وحاجة نسائهم إلى من يكفلهن. (١)

[النتائج]

* التعدد أمر واقعي مناسب لحال الناس ولا يمكن للبشرية أن تستقيم بدون شريعة التعدد.

* مشروعية التعدد لها ضوابط وهي:

١ - العدل.

٢ - القدرة على النفقة.

٣ - لا يزيد على أربع لغير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

٤ - أن لا يجمع بين الأختين، أو بين البنت وخالتها، أو عمتها، أو بين العمتين أو الخالتين نسبًا أو رضاعًا.

* لا يمكن في الشريعة الإسلامية جعل التعدد بإذن القاضي وتحت إشراف القضاء لما في ذلك من مفاسد.

* لمشروعية التعدد حكم كثيرة وفوائد جليلة يجلب اللَّه بها النفع ويدفع بها الفساد والضرر عن الفرد والمجتمع.

* وفي التعدد مراعاة، للرجل، والمرأة، والمجتمع ككل.


(١) فتاوى محمد رشيد رضا (٥/ ١٩١٤)، وهذه مراجع هذه المسألة: روائع البيان للصابوني (٢/ ٣١٦، ٣٣٨)، وتنزيه سيد الأنبياء عن مطاعن السفهاء (٢٤: ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>