للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (٣١)} (الإسراء: ٣١).

وقال ابن كثير: وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم -كما سولت لهم الشياطين ذلك- فكانوا يئدون البنات خشية العار، وربما قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار، ولهذا جاء في "الصحيحين" من حديث عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- قلت: يا رسول اللَّه، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل للَّه ندًّا وهو خلقك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك (١).

وهكذا سوى الإسلام بين الذكر والأنثى في حق الحياة، وحرم التعدي على هذا الحق، وجعله من أكبر الذنوب التي لا تتفق مع تكريم اللَّه تعالى للإنسان (٢).

[٦ - التساوي في الحرية]

وفي نطاق حق الحرية، لم يفرق الإسلام بين الرجل والمرأة في شيء من الجوانب المختلفة مما يشمله هذا الحق. كالحرية السياسية والفكرية والدينية وحرية العمل. بل ضمن لكل منهما من ذلك ما قد ضمنه للآخر.

فلكل فرد عاقل رشيد، رجلًا كان أو امرأة، أن يشترك في إدارة شئون الدولة وأن يراقب سيرها وينقد أعمالها.

وقد فرغ الفقهاء من بيان أن مجلس الشورى في أنظمة الحكم الإسلامي يجوز أن يضم نساء مسلمات يساهمن في عرض المشورة والتنبه إلى المصالح، دون أن يُرَاعى في ذلك شيء أكثر من الشروط العامة التي يجب أن تتوفر في أعضاء هذا المجلس، رجالًا ونساءً، من البصيرة النافذة والعلم الكافي والإخلاص للأمة. (٣)

٧ - التساوي في الأخوة:


(١) تفسير ابن كثير ٣/ ٣٥٦.
(٢) مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة (٨١، ٨٢)، باختصار.
(٣) على طريق العودة إلى الإسلام (١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>