٤ - مفسدة للنساء اللواتي تصرف أزواجهن عنهن حتى يقصروا فيما يجب عليهم من إحصانهن.
٥ - قلة النسل بفشوها؛ فإن من لوازمها الرغبة عن الزواج، والرغبة في إتيان الأزواج في غير مأتى الحرث.
٦ - أنها ذريعة للاستمناء ولإتيان البهائم، وهما معصيتان قبيحتان شديدتان الضرر في الأبدان والآداب، ومحرمتان كاللواط والزنا في جميع الأديان، وذلك مما يدل عليه قوله تعالى حكاية عن رسوله لوط عليه السلام:{إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ}(الأعراف: ٨١). (١)
[قال الرازي: اعلم أن قبح هذا العمل كالأمر المقرر في الطباع، فلا حاجة فيه إلى تعديد الوجوه على التفصيل؛ ثم نقول موجبات القبح فيه كثيرة]
أولها: أن أكثر الناس يحترزون عن حصول الولد، لأن حصوله يحمل الإنسان على طلب المال وإتعاب النفس في الكسب، إلا أنه تعالى جعل الوقاع سببًا لحصول اللذة العظيمة؛ حتى أن الإنسان بطلب تلك اللذة يقدم على الوقاع، وحينئذ يحصل الولد شاء أم أبى، وبهذا الطريق يبقى النسل ولا ينقطع النوع، فوضع اللذة في الوقاع، كشبه الإنسان الذي وضع الفخ لبعض الحيوانات؛ فإنه لا بد وأن يضع في ذلك الفخ شيئًا يشتهيه ذلك الحيوان حتى يصير سببًا لوقوعه في ذلك الفخ؛ فوضع اللذة في الوقاع يشبه وضع الشيء الذي يشتهيه الحيوان في الفخ، والمقصود منه إبقاء النوع الإنساني الذي هو أشرف الأنواع. إذا ثبت هذا فنقول: لو تمكن الإنسان من تحصيل تلك اللذة بطريق لا تفضي إلى الولد؛ لم تحصل الحكمة المطلوبة، ولأدى ذلك إلى انقطاع النسل؛ وذلك على خلاف حكم اللَّه؛ فوجب الحكم بتحريمه قطعًا؛ حتى تحصل تلك اللذة بالطريق المفضي إلى الولد.
(١) تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا (٨/ ٥٢١، ٥٢٢).