للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال السعدي: ويؤخذ من هذا ونحوه، قاعدة سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحًا، ولكنه يفضي إلى محرم، أو يخاف من وقوعه، فإنه يمنع منه، فالضرب بالرجل في الأرض، الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة، منع منه (١).

[٤ - النهي عن الخلوة بأجنبية]

وقد نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الخلوة بالأجنبية، وشدد في ذلك بأحاديث كثير منها: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِى مَحْرَمٍ" (٢).

وعن عامر بن ربيعة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان" (٣).

وعن جابر -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان" (٤).

وهذا كله سدًا للذريعة وغلقًا لباب الفساد والفتنة، فكل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وقال ابن القيم تحت باب منع ما يؤدي إلى الحرام: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- حرم الخلوة بالأجنبية ولو في إقراء القرآن (٥).

فخلوة الرجل بالمرأة الأجنبية مدرجة الهلاك وداعية الإثم والفجور، وكيف لا يكون ذلك، والفرصة سانحة وقد مهدت الخلوة للغريزة أن تستيقظ، ووقتها يحدث ما لا تُحمد عقباه (٦).

٥ - النهى عن سفر المرأة بلا محرم:


(١) تفسير السعدي ١/ ٥٦٦.
(٢) أخرجه البخاري (٥٢٣٣)، مسلم (١٣٤١).
(٣) مسند أحمد ٣/ ٤٤٦.
(٤) مسند أحمد ٣/ ٣٣٩.
(٥) إعلام الموقعين ٣/ ١١٥.
(٦) عودة الحجاب (٤٥) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>