للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن طرق الإثبات ما يلي:

١ - البينة، وهي: كُل مَا يُبَيِّنُ الْحَقَّ وَيُظْهِرُهُ فيَكُونُ دَليلًا يَقْفِي بِهِ الْقَاضِي وَيَبْنِي عَلَيْهِ حُكْمَهُ.

٢ - الإقرار، وهو: سيد الأدلة إذا كان صادرًا عن طواعية واختيار واعتراف بالمسئولية وارتكاب المخالفة.

٣ - الشهادة، وتتفاوت مراتبها على أحوال عدة، فيكتفي أحيانًا بشاهد واحد لإثبات هلال رمضان، أو امرأة واحدة فيما لا يطَّلع عليه إلا النساء كالإرضاع، وإثبات النسب، والبكارة أو الثيبوبة، أو شاهد ويمين في إثبات الحق في الأموال، أو شهادة رجلين في إثبات الأهلة عدا رمضان، أو رجل وامرأتان في إثبات الحقوق في الذمم، أو شهادة ثلاثة رجال في إثبات الإعسار أو حصول الجوائح، أو شهادة أربعة رجال في إثبات جريمة الزنا، أو أداء أربعة إيمان والدعاء على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين، والدعاء على نفسها بغضب اللَّه إن كان من الصادقين في قضية اللعان.

٤ - اليمين، وهو فيما إذا عجز المدعي عن البينة، فيكتفي بيمين المدعى عليه.

٥ - النكول عن اليمين، ويعد حجة في إثبات الحق في ذمة المدعى عليه.

٦ - القسامة، تعد القسامة بينة في إثبات الدعوى على الجاني، والقسامة خمسون يمينًا يؤديها أولياء الدم.

٧ - العرف، فللعرف تأثير في تعيين الشيء الذي تنازع عليه المتخاصمان ولو تغيرت العادة وزال هذا العرف مع الزمن يزول معه هذا الأثر. (١)

[الوجه الثاني: فقه اللعان.]

أولًا: معناه لغة: الملاعنة واللعان: المباهلة. (٢)

الملاعنة بضم الميم وفتح العين مفاعلة من لاعن: لعن كل واحد الآخر -شهادات


(١) ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر الواقع والمأمول الفترة الواقعة في ربيع الأول ١٤٢٧ هـ - بتصرف.
(٢) مختار الصحاح باب اللام (١/ ٦١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>