للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عروة بن الزبير أنه قال لعائشة: أَلَمْ ترَيْ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الحكَمِ، طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، فَخَرَجَتْ، فَقَالتْ: بِئْسَ مَا صَنَعَتْ، قَال: أَلَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَةَ، قَالتْ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وفي رواية (عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -) (١).

٣ - ثبوت نسب الولد المولود في فترة العدة: يثبت نسب ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا جاءت به في وقت تحتمله أقمى مدة للحمل على اختلاف في تفاصيلها بين الفقهاء والقانونيين والأطباء الرجعية (٢).

٤ - ثبوت الإرث في العدة: إذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء عدة المطلقة طلاقًا رجعيًّا؛ ورثه الآخر بلا خلاف، سواء اكان الطلاق في حال المرض أم في حال الصحة، لبقاء الزوجية حكمًا، فتكون سببًا لاستحقاق الإرث من الجانبين. فإن كان الطلاق بائنًا أو ثلاثًا في حال الصحة، فمات أحد الزوجين في العدة لم يرثه الآخر وإن كان الطلاق بائنًا ثلاثًا في حال المرض، فإن كان برضاها لا ترث بالإجماع، وإن كان بغير رضاها فإنها ترث من زوجها عند الجمهور (٣)

خامسًا: حق الأم.

أولًا: بر الأم: قال تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤)} (لقمان ١٤). والوهن: هو الضعف وقلة الطاقة على تحمل شيء، وقال الطبري: ضعفا على ضعف وشدة على شدة (٤). فإنّ حَمْل المرأة يقارنه التعب من ثقل الجنين في البطن، والضعف من كون الجنين يتغذى من أمه، ويتزايد ضعفها بامتداد زمن الحمل، فلا جرم أنه وهن على وهن، فهذا باعث على الوصية بالوالدين خاصة الأم. ويقول تعالى: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ


(١) البخاري (٥٣٢٦، ٥٣٢٥).
(٢) حقوق الإنسان في ضوء الكتاب السنة.
(٣) حقوق الإنسان في ضوء الكتاب والسنة (٣٢٦).
(٤) تفسير الطبري (٢١/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>