للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ} (البقرة: ٣٥) وحين أنكر -سبحانه- ما كان من مخالفة أمره، وجه الإنكار إليهما معًا: {أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ} (١).

[٤ - التساوي في الحقوق المادية]

أكد الإسلام احترام شخصية المرأة المعنوية، وَسَوَّاها بالرجل في أهلية الوجوب والأداء، وأثبث لها حقها في التصرف، ومباشرة جميع العقود: كحق البيع، وحق الشراء، وحق الدائن، وحق الدين، وحق الراهن، وحق المرتهن، كذلك حق الوكالة، والإجارة، والاتجار في المال الخاص، وما إلى ذلك، وكل هذه الحقوق المدنية واجبة النفاذ.


(١) يقول د/ محمد البلتاجي في مكانة المرأة (٨٨).
ونستطيع أن نقارن هذه المساواة بما في قانون العقوبات المصرى -الوضعى- المتأثر بالقانون الفرنسي - حيث ورد فيه: (مادة ٢٧٣ - لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته (كالمبين في المادة ٢٧٧) لا تسمع دعواه عليها.
مادة ٢٧٤ - المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرته لها كما كانت.
مادة ٢٧٥ - ويعاقب أيضًا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة هذا فيما يتصل بزنى الزوجة، أما ما يتصل بزنى الزوج فقد تناولته المادة ٢٧٧ ونصها: (كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازي بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور).
والأمر أوضح من أن نعلق عليه! فليس في القانون حق اللَّه تعالى، وإنما فيه كرامة الزوج التي لا اعتبار لها أيضًا إذا لم يُقِم الدعوى ورضي بمعاشرة الزوجة الزانية وأصبح (ديوثًا) لا يغار على عرضه! وحتى في هذا النطاق الضيق فلم يُسوِّ القانون الوضعي بين الرجل والمرأة في العقوبة! ولا في إطلاق مكان الزنى بالنسبة للزوجة وتحديده بالنسبة للزوج بأن يكون زناه في (مسكن الزوجية)، فإن زني في هذا المسكن حقَّ عليه العقاب، إذًا الحكمة التي توخاها واضع هذه المادة (هي صيانة الزوجة الشرعية من الإهانة المحتملة التي تلحق بخيانة زوجها إياها في منزل الزوجية).
وواضح جدًّا أن منطلق التقنين هنا مختلف جذريًّا عن منطلق الإسلام السابق في التسوية بين الرجل والمرأة في العقوبة حين تتساوى الجريمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>