[الوجه الثالث: شدة الأمر في المعاملة مع النساء مع إباحة ما أذن الله فيه]
لقد أمرنا الله تعالى بالتزام حدود هذا الشرع، فالحلال ما أحل، والحرام ما حرم ولا يجوز تعدي ذلك. قال تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (١١٦)} [النحل: ١١٦].
من هذا الحدود أن الله تعالى أباح لمن ملك نفسه القبلة، والمباشرة، وحرم تعديها إلى الجماع، وجعل في ذلك كفارة مغلظة، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بينما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: مالك. قال: وقعت على امرأتي، وأنا صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل تجد رقبة تعتقها؟ . قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ . قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ . قال: لا. قال فمكث النبي - صلى الله عليه وسلم -. فبينا نحن على ذلك أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر. والعرق المكتل قال: أين السائل. فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ ! فوالله ما بين لابتيها -يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي! فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك. (١)
الوجه الرابع: أن هذا الذي فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - هو تقوى الله تعالى