للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كحاله - صلى الله عليه وسلم - جاز له ذلك على الراجح عند أهل العلم.

وهذه بعض المباحات التم أباحها الله تعالى، ولا تفطر الصائم:

١ - أن يصبح يوم الصيام جنبًا.

عن عائشة، وأم سلمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدركه الفجر، وهو جنب من أهله ثم يغتسل، ويصوم. (١)

٢ - تقبيل الزوجة ومباشرتها إن أمن الاستمناء كما في الحديث الذي معنا.

٣ - الاغتسال، والصب على الرأس للتبرد:

لما تقدم من أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح جنبا ثم يغتسل:

وعن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم، وصام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. (٢)

فقوله: (يصب الماء على رأسه) الخ فيه دليل على أنه يجوز للصائم أن يكسر الحر بصب الماء على بعض بدنه، أو كله، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور، ولم يفرقوا بين الأغسال الواجبة، والمسنونة، والمباحة. (٣)

٤ - المضمضة، والاستنشاق من غير مبالغة

عن لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" (٤).

٥ - تذوق الطعام للحاجة من غير ما يصل إلى الجوف لأنه مثل المضمضة الحجامة، والتبرع بالدم لمن لم يخش الضعف وفيها خلاف عند أهل العلم.

٦ - الاكتحال، والحقنة، والقطرة، وشم الطيب.


(١) أخرجه البخاري (١٨٢٥).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٣٦٥) وإسناده صحيح، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود.
(٣) نيل الأوطار للشوكاني (٤/ ٢٨٧)
(٤) أبو داود (٢٣٦٦)، والتر مذي (٧٨٨)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقد كره أهل العلم: السعوط للصائم، ورأوا أن ذلك يفطره، وفي الباب ما يقوي قولهم، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>