للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٥ - شبهة: الطلاق.]

[نص الشبهة]

قالوا: إن الإسلام أباح الطلاق، وفيه استهانة بقدر المرأة، وفيه استهانة بقدسية الزواج، ثم لماذا يكون الطلاق بيد الرجل؟

وبيان بطلان هذا الكلام كما يلي:

[الوجه الأول: الإطار العام الذي يتم فيه الطلاق في الشريعة الإسلامية.]

الوجه الثاني: الرد على زعمهم أن الطلاق ظلم للمرأة، واعتداء على قدسية الزواج.

الوجه الثالث: بيان أن فطرة الناس يلزمها الطلاق.

الوجه الرابع: لماذا يكون الطلاق بيد الرجل وحده؟ .

وإليك التفصيل

[الوجه الأول: الإطار العام الذي يتم فيه الطلاق في الشريعة الإسلامية.]

وبيان ذلك ما يلي:

١. حسن المعاشرة بين الزوجين هو الأصل لأن الإسلام هيأ النفوس إلى الزواج لا إلى الطلاق فجعل عقد الزواج أوثق العقود وأكرمها على اللَّه تعالى قال عز شأنه:

{وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} (النساء: ٢١)، فهو أغلظ المواثيق على اللَّه تعالى، وجعل اللَّه تعالى الزواج من أعظم آياته في خلقه قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (الروم: ٢١)، فمن تمام رحمته تعالى ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم، وجعل بينهم وبينهن مودة؛ وهي المحبة والرحمة والرأفة، فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها، أو لرحمته بها بأن يكون له منها ولد، أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما. (١)

ولهذا فقد حث الشرع الحنيف كلًا من الزوجين على حسن المعاشرة والتسامح فيما بينهما، وحض على إمساك زوجته ومعاشرتها بالمعروف حتى لو كره منها صفة ما دامت لم تتجاوز بها ما لا يقره اللَّه تعالى قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ


(١) تفسير ابن كثير (٣/ ٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>