للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلاف بينهم في ذلك إلا في أمهات نسائنا اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن. (١)، فها هو ذكر الإجماع على التحريم.

وقال ابن حزم: بعد ذكر هؤلاء المحرمات:

وكل هذا لا خلاف فيه بين أحد من المسلمين إلا الأمة وابنتها بملك اليمين، فإن قومًا أحلوهما. (٢)

وقال ابن كثير: يحرم تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم وإعظامًا واحترامًا أن توطأ من بعده، حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه. (٣)

وقال الشنقيطي: نهى اللَّه تعالى في هذه الآية عن نكاح المرأة التي نكحها الأب، ولم يبين ما المراد بنكاح الأب، هل هو العقد أو الوطء؟ لكنه بين في موضع آخر أن اسم النكاح يطلق على العقد وحده، وإن لم يحصل مسيس، وذلك في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} (الأحزاب: ٤٩)، فصرح بأنه نكاح وأنه لا مسيس فيه، وقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على ابنه، وإن لم يمسها الأب، وكذلك عقد الابن محرم على الأب إجماعًا وإن لم يمسها. اهـ (٤)

الوجه الثاني: مسألة من نكح امرأة أبيه أو أحدى محارمه عالمًا عامدًا"

أولًا: عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: "لقيت عمي ومعه راية، فقلت له أين تريد؟ فقال: بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله" (٥)


(١) جامع البيان (٨/ ١٤٣)، وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٢، ٦٢)، والأم للشافعي (٥/ ٣٢).
(٢) المحلى (٩/ ٥٢٠)، وانظر: المغني (٦/ ٥٦٧).
(٣) تفسير ابن كثير (١/ ٤٦٨).
(٤) أضواء البيان (١/ ٢٣٠).
(٥) صحيح. أخرجه أبو داود (٤٤٥٧)، والترمذي (١٣٦٢) وقال: حسن غريب، والنسائي (٣٣٣١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٥٣)، والحاكم (٢/ ٢٠٨) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شواهد، وصححه الألباني في الإرواء (٢٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>