٤ - حكم المرتد: عن عكرمة قال "أتى علي -رضي اللَّه عنه- بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا تعذبوا بعذاب اللَّه"، ولقتلتهم لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "من بدل دينه فاقتلوه" (١).
وعندما قدم معاذ بن جبل على أبي موسى في اليمن ألقى له وسادة؛ قال: أنزل، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًا فأسلم ثم تهود، قال: اجلس، قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء اللَّه ورسوله -ثلاث مرات- فأمر به فقتل). (٢)
قال النووي: فيه وجوب قتل المرتد، وقد أجمعوا على قتله. (٣)
قال الصنعاني: الحديث دليل على أنه يجب قتل المرتد، وهو إجماع. (٤)
وعن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا يحل دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة" (٥).
قال النووي في قوله: "المفارق لدينه التارك للجماعة": فهو عام في كل مرتد عن الإِسلام بأي ردة كانت؛ فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإِسلام. (٦)
وقال ابن دقيق العبد: الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع. (٧)
وقال السرخسي في المبسوط: وقتل المرتد على ردته مرويُّ عن علي، وابن مسعود، ومعاذ، وغيرهم من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، وهذا لأن المرتد بمنزلة مشركي العرب أو أغلظ منهم جناية (٨).
(١) أخرجه البخاري (٦٩٢٢).
(٢) أخرجه البخاري (٦٩٢٣)، مسلم (١٧٣٣).
(٣) مسلم بشرح النووي (٦/ ٤٤٨).
(٤) سبل السلام (٣/ ٣٥٧).
(٥) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، مسلم (١٦٧٦).
(٦) مسلم بشرح النووي (٦/ ١٨٠).
(٧) فتح الباري (١٢/ ٢١٠).
(٨) المبسوط (١٠/ ٩٨).