للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بصريح إذنه. وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له" فمعناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره وذلك الإذن الذي قد أولناه سابقًا أما بالصريح وإما بالعرف ولابد من هذا التأويل؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - جعل الأجر مناصفة وفي رواية فلها نصف أجره ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها بل عليها وزر فتعين تأويله.

واعلم أن هذا كله مفروض من قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة فإن زاد على المتعارف به لم يجز، وهذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة". فأشار - صلى الله عليه وسلم - إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به من العادة ونبه بالطعام أيضا على ذلك لأنه يسمح به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس وفي كثير من الأحوال. واعلم أن المراد بنفقه المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال وغلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف وابن سبيل ونحوهما وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصريح أو العرف والله أعلم. (١)

ومن حقه أن لا تصوم زوجته نفلًا إلا بإذنه: قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه". (٢)

وفي لفظ "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه". (٣)

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابنا وسببه أن الزوج له الحق الاستمتاع بها في كل الأيام وحقه فيه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي فإن قيل: فينبغي أن يجوز لها الصوم بغير إذنه فإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صومها، فالجواب: أن صومها يمنعه من الاستمتاع في العادة لأنه يهاب انتهاك الصوم بالإفساد، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "وزوجها شاهد" أي: مقيم في البلد إذا كان


(١) شرح النووي (٤/ ١٢٢ - ١٢٣).
(٢) أخرجه البخاري (٥١٩٥)، وأحمد (٢/ ٢٤٥).
(٣) أخرجه مسلم (١٠٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>