للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على زوج في ذات يده" (١)

وقوله (وأرعاه على زوج) أي أن النساء من قريش خير نساء لأنهن أحفظ لماله بالأمانة فيه والصيانة له وترك التبذير في الإنفاق في مال الزوج وفي هذا دلالة على وجوب حفظ مال الزوج وحسن التدبير فيه. (٢)

وعن عبد الله بن يحيى الأنصاري رجل من ولد كعب بن مالك عن أبيه عن جده أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحلي لها فقالت "أني تصدقت بهذا "فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبًا قالت نعم فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى كعب بن مالك فقال "هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها فقال: نعم فقبله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها".

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا" (٣) وفي رواية ومن طعام زوجها- وفي رواية "من العبد إذا أنفق من مال مواليه قال الأجر بينكما نصفان". فأعلم أنه لا بد للعامل وهو الخازن وللزوجة والمملوك من إذن المالك فإن لم يكن أذن أصلا فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه.

والإذن ضربان: أحدهما الإذن الصريح في النفقة والصدقة.

والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به واطراد العرف فيه وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالك به فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به، فإن أضطرب العرف وشك في رضاه أو كان شخص يشح بذلك وعلم من حاله ذلك أوشك فيه لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا


(١) البخاري (٥٠٨٢)، ومسلم (٢٥٢٧).
(٢) فتح الباري (٩/ ٢٨).
(٣) البخاري (١٤٤١)، ومسلم (١٠٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>