للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وحديث معاذ بن جبل -رضي اللَّه عنه- عن أبي بردة قال: (قدم على أبي موسى؛ معاذ بن جبل باليمن، فإذا رجل عنده، قال: ما هذا؟ قال: رجل كان يهوديًا فأسلم، ثم تهود، ونحن نريده على الإِسلام منذ قال: أحسبه شهرين؛ فقال: واللَّه لا أقعد حتى تضربوا عنقه فضربت عنقه، فقال: قضى اللَّه ورسوله "أن من رجع عن دينه فاقتلوه" أو قال "من بدل دينه فاقتلوه" (١).

الوجه الثالث: لم ينفرد عكرمة بالحديث، فقد تابعه أنس عن ابن عباس به (٢).

فالحديث ثابت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا مجال للطعن بعدما أوردنا شواهد لهذا الحديث من غير طريق ابن عباس -رضي اللَّه عنه-، وكما ذكرنا لم ينفرد عكرمة بالحديث، هذا من جانب ومن جانب آخر هذا الحديث في أعلى كتب الصحيح ألا وهو صحيح البخاري، فيكفينا في ذلك سندًا ومتنًا.

[الشبهة الخامسة: حول حديث "من بدل دينه فاقتلوه".]

قالوا: عموم الحديث يفيد شموله لكل من غير دينه، ومن ثم فإن اليهودي الذي يتنصر أو المسيحي الذي يعتنق الإِسلام يدخل تحت حكم الحديث فيجب قتله.

[الرد على الشبهة]

قال تعالى {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} (آل عمران: ١٩).

قال ابن كثير: وهو إخبار من اللَّه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإِسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم اللَّه به في كل حين، حتى ختموا بمحمد -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، فمن لقي اللَّه بعد بعثته محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- بدين غير شريعته، فليس بمتقبل، كما قال تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} (آل


(١) مسند أحمد (٥/ ٢٣١)، وقال الشيخ الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو عندهما بنحوه دون قوله "أن من رجع. . .) انظر الإرواء (المصدر السابق).
(٢) صحيح ابن حبان (١٠/ ٣٢٧) رقم (٤٤٧٥)، السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٢٠٥)، والنسائي (٣٥٢٧)، صحيح سنن النسائي (٣٧٨٩) للألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>