للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فما مثَّل النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل ولا بعد ونهى عن المُثلة وقال: لا تمثلوا بشيء (١).

٢ - أو لأن الجزاء من جنس العمل: فعَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّمَا سَمَلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أَعْيُنَ أُولَئِكَ لأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ. (٢)

وفي القصة: دليل على التداوي والتطبب، وعلى طهارة بولى مأكول اللحم، فإن التداوي بالمحرمات غير جائز ولم يؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم وما أصابته ثيابهم من أبوالها للصلاة وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة وعلى مقاتلة الجاني بمثل ما فعل فإن هؤلاء قتلوا الراعي وسملوا عينيه.

ودل الحديث السابق على قتل الجماعة وأخذ أطرافهم بالواحد وعلى أنه إذا اجتمع في حق الجاني حد وقصاص استوفيا معا؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع أيديهم وأرجلهم حدًا لله على حرابهم وقتلهم، لقتلهم الراعي وعلى أن المحارب إذا أخذ المال وقَتَلَ، قطعت يده ورجله في مقام واحد وقُتل، وعلى أن الجنايات إذا تعددت تغلظت عقوباتها؛ فإن هؤلاء ارتدوا بعد إسلامهم، وقتلوا النفس، ومثلوا بالمقتول، وأخذوا المال، وجاهروا بالمحاربة، وعلى أن حكم ردء المحاربين حكم مباشرهم، فإنه من المعلوم أن كل واحد منهم لم يباشر القتل بنفسه، ولا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وعلى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا، فلا يسقطه العفو، ولا تعتبر فيه المكافأة، وهذا مذهب أهل المدينة وأحد الوجهين في مذهب أحمد. واختاره شيخنا وأفتى به. (٣)

[الوجه الثالث: أن هذا الشرب كان لضرورة فلا حرج في ذلك.]

وَيَجُوزُ شُرْبُ أَبْوَالِ الْإِبِلِ لِلضَّرُورَةِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ وَعَبْدِ الله وَالمُيْمُونِيِّ وَالْأثرَمِ وَجَمَاعَةٍ أي مَنْ بِهِ عِلَّةٌ وَسَقَمٌ فَنَعَمْ. (٤)


(١) تهذيب الآثار (٤/ ٩٤)، المعجم الكبير للطبراني (٣١٨٨).
(٢) مسلم (٤٤٥٣).
(٣) زاد المعاد في هدي خير العباد (٤/ ٤٢).
(٤) الآداب الشرعية (٣/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>