للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوجه الأول: بيان ما ورد في الشرع مما يدل على خروج المرأة.]

أولًا: خروج المرأة للصلاة:

[١ - للصلوات المفروضة]

وللمرأة أن تخرج إلى المسجد للصلاة فيه، دلَّت على ذلك الأحاديث الآتية:

١ - عن ابْن عُمَرَ قَالَ: "كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّه مَسَاجِدَ اللَّه". (١)

٢ - عن عائشة قالت: "كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الفجر مُتَلَفِّعَاتٍ بمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ ينقلبن إِلَى بُيُوتِهِنَّ حين يقضين الصلاة لا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ من الغلس" (٢).

٣ - عن عَائِشَةَ قَالَتْ: "أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعتمة حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَ: "مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ غَيْرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، وَلَا يُصلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالمَدِينَةِ" وَكَانُوا يُصَلُّونَ العتمة فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ" (٣).

٤ - عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّه قالت: قَالَ لنا رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَإِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تطيب تلك الليلة" (٤).

[وجه الدلالة من الأحاديث]

دلت هذه الأحاديث على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أذن للنساء مطلقًا في الخروج إلى المسجد لأداء الصلوات فيه في جماعة، وأن النساء كن يشهدن الصلوات في المسجد، ولا فرق في ذلك بين الشابات منهن والعجائز؛ لعموم النساء في هذه الأحاديث.

قال ابن رجب الحنبلي: والمراد هاهنا من ذلك: أن النساء كنَّ يشهدن الصلاة خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المسجد، ومعهن صبيانُهُنَّ، وأن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يعلم ذلك ويراعي في


(١) البخاري (٩٠٠)، مسلم (٤٤٢)، وهذا لفظ مسلم.
(٢) البخاري (٣٧٢)، مسلم (٦٤٥).
(٣) البخاري (٥٦٦)، مسلم (٦٣٨).
(٤) مسلم (٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>