للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} (النساء: ٢٢ - ٢٣)

[فظهر من خلال الآيات أن المحرمات على قسمين]

[محرمات تحريم مؤقت ومحرمات تحريم مؤبد]

[أما المحرمات تحريم مؤبد فها هن]

١ - المحرمات من النسب (الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت).

٢ - المحرمات من الرضاع قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" (١).

٣ - المحرمات بالمصاهرة فهن:

أم الزوجة، ابنة الزوجة إذا دخل بأمها، زوجة الابن، زوجة الأب.

وأما المحرمات تحريما مؤقتًا فهؤلاء الجمع بين الأختين، الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، زوجة الغير ومعتدة الغير، المطلقة ثلاثًا، زواج الزانية. (٢)

[٤ - الاقتصار في الإباحة على أربعة للرجال]

قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)} (النساء: ٣).

[٥ - منع الرجل من جماع الزوجة في حيضها ونفاسها وفي دبرها.]

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ


(١) البخاري (٢٩٣٨).
(٢) نقلًا عن كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز (٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>