للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٩ - شبهة: إمامة المرأة.]

[نص الشبهة]

لماذا لم يسمح الإسلام للمرأة بالولاية والإمامة ورئاسة الدولة؟

الجواب عن هذه الشبهة من وجوه:

الوجه الأول: ليس كل ولاية في حق المرأة مذمومة.

الوجه الثاني: طبيعة عمل الإمام أو رئيس الدولة.

الوجه الثالث: تعارض طبيعة المرأة وطبيعة الإمامة والقيادة.

الوجه الرابع: توافق الشرع مع القدر.

الوجه الخامس: منع الإسلام للمرأة من الرئاسة العليا ليس خدشا لحرية المرأة.

الوجه السادس: وأخيرًا الواقع خير شاهد.

وإليك التفصيل

[الوجه الأول: ليس كل ولاية في حق المرأة مذمومة]

يقول د/ مصطفى السباعي:

يحتم الإسلام أن تكون رئاسة الدولة العليا للرجل، وفي ذلك يقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:

ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة وهذا النص يقتصر المراد من الولاية فيه على الولاية العامة العليا؛ لأنه ورد حين أبلغ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- أن الفرس ولَّوا للرئاسة عليهم إحدى بنات كسرى بعد موته؛ ولأن الولاية بإطلاقها ليست ممنوعة عن المرأة بالإجماع، بدليل اتفاق الفقهاء قاطبة على جواز أن تكون المرأة وصية على الصغار وناقصي الأهلية، وأن تكون وكيلة لأية جماعة من الناس في تصريف أموالهم، وإدارة مزارعهم، وأن تكون شاهدة، والشهادة ولاية كما نص الفقهاء على ذلك؛ ولأن أبا حنيفة يجيز أن تتولى القضاء في بعض الحالات، والقضاء ولاية.

فنص الحديث كما نفهمه صريح في منع المرأة من رئاسة الدولة العليا، ويلحق بها ما كان بمعناها في خطورة المسئولية.

<<  <  ج: ص:  >  >>