للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٧ - شبهة: جماع المرأة في الحيض.]

[نص الشبهة]

أن الإسلام أحل جماع المرأة في الحيض بدليل حديث ميمونة -رضي اللَّه عنها- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض" (١)

الجواب عليها من وجوه:

الوجه الأول: حرمة جماع المرأة في الحيض بصريح الآية {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}.

الوجه الثاني: سبب نزول الآية يؤكد تحريم الجماع في الحيض.

الوجه الثالث: الأحاديث الثابتة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تؤكد حرمة جماع الحائض.

الوجه الرابع: إباحة المرأة الحائض للزوج في كل شيء عدا الفرج والدبر.

الوجه الخامس: نقل إجماع أهل العلم على تحريم وطء الحائض.

الوجه السادس: مفهوم الأذى الوارد في الآية من منظور طبي.

الوجه السابع: المرأة الحائض في الكتاب المقدس نجسة ومخطئة وكالمصابة بالجذام.

وإليك التفصيل

الوجه الأول: حرمة جماع المرأة في الحيض بصريح الآية {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}.

قال الطبري: وإنما كان القوم سألوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيما ذكر لنا عن الحيض لأنهم كانوا قبل بيان اللَّه لهم ما يتبينون من أمره، لا يساكنون حائضًا في بيت ولا يؤاكلونهن في إناء ولا يشاربونهن، فعرفهم اللَّه بهذه الآية أن الذي عليهم في أيام حيض نسائهم أن يجتنبوا جماعهن فقط دون ما عدا ذلك من مضاجعتهن ومؤاكلتهن ومشاربتهن. (٢)

وقال الآلوسي: "وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ" تقرير للحكم السابق لأن الأمر بالاعتزال يلزمه النهي عن القربان وبالعكس؟ فيكون كل منهما مقررًا وإن تغايرا بالمفهوم فلذا عطف


(١) رواه البخاري (٢٩٧)، ومسلم (٢٩٤).
(٢) تفسير الطبري (٢/ ٣٨٢)، وانظر تفسير ابن كثير (١/ ٤٧٦، ٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>