للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه طلقة واحدة، وأن المطلق في الحيض أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنة" (١).

عن عبد الله في قوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قال: الطهر من غير جماع. وعن ابن عباس قال: لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن تتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة، ولا يطلقها وقد طاف عليها، ولا يدري حبلى هي أم لا؟ ومن ها هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق، وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة، فطلاق السنة: أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، أو حاملًا قد استبان حملها، والبدعي: هو أن يطلقها في حال الحيض، أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا؟ (٢)

وكذلك فالنفساء حكمها حكم الحائض، قال الثوري: النفساء مثل الحائض لا تعتد بنفاسها في عدتها (٣).

١٠ - عدم إخراجها من البيت ولو بعد الطلاق إلا لأمر شرعي: قال الله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} يقول: وخافوا الله واحذروا معصيته أن تتعدوا حده، فلا تخرجوا من طلقتم من نسائكم لعدتهن من بيوتهن التي كنتم أسكنتموهن فيها قبل الطلاق، حتى تنقضي عدتهن (٤).

لما أمر بالتقوى، وناط بعضها بصفة الإحسان، فسره بقوله: (لا تخرجوهن) أي: أيها الرجال في حال العدة (من بيوتهن) أي: المساكن التي وقع فيها سكنهن، وكأنه عبر بذلك إشارة إلى أن استحقاقها لإيفاء العدة به في العظمة كاستحقاق المالك، ولأنها كانت في حال العصمة كأنها مالكة له؛ فليس من المروءة إظهار الجفاء بمنعها منه، ولأنها إن روجعت كانت حاصلة في الحوزة ولم يفحش الزوج في المقاطعة، وإن لم يحصل ذلك فظهر


(١) بداية الجتهد (٣/ ١٢٥).
(٢) تفسير ابن كثير (١٤/ ٢٨).
(٣) عبد الرزاق (٦/ ٣١٢).
(٤) الطبري (١٤/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>