للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعمل الصحابة كلهم بحديث أبي بكر - رضي الله عنه -: "الأئمة من قريش" (١) وبحديث: "يقبر النبي حيث يموت" (٢).

وكان زيد بن ثابت - رضي الله عنه - يرى: أن لا تصدر الحائض حتى تطوف بالبيت؛ فقال له ابن عباس: "سل فلانة الأنصارية: هل أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك؟ فأخبرته؛ فرجع زيد عن رأيه" (٣).

ورجع ابن عمر- رضي الله عنهما - إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة. (٤)

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما - أن سعدًا حدثه: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين؛ فسأل ابن عمر أباه فقال: نعم، إذا حدثك سعد عن النبي - رضي الله عنه -؛ فلا تسأل عنه غيره" (٥).

[رابعا] [*]: أقوال العلماء:

- ولم يزل سبيل السلف الصالح ومن بعدهم قبول خبر الواحد الثقة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والاحتجاج به، حتى جاء التكلمون فخالفوا ذلك.

١ - قال الإمام الشافعي: "وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها، ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذا السبيل، وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان، ... ، ومحدِّثي الناس، وأعلامهم بالأمصار كلهم يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والانتهاء إليه، والإفتاء به، ويقبله كل واحد منهم عن من فوقه، ويقبله عنه من تحته، ولو جاز لأحدٍ من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون - قديمًا وحديثًا - على تثبيت خبر الواحد، والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته؛ جاز لي" (٦).


(١) رواه أحمد (٣/ ١٢٩)، والطيالسي في مسنده (٢١٣٣) وهو حديث صحيح، انظر: إرواء الغليل (٥٢٠).
(٢) رواه أحمد (١/ ٧)، وصححه الألباني (٩٣٣٢) الجامع الصغير وزيادته.
(٣) رواه مسلم (١٣٢٨).
(٤) رواه مسلم (١٥٤٧).
(٥) رواه البخاري (١٩٩).
(٦) الرسالة (٤٥٣، ٤٥٧).

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بالمطبوع «خامسًا»

<<  <  ج: ص:  >  >>