للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - قال جل شأنه: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}.

فهذه الآيات قد دلت على وجوب أداء الشهادة، والقيام بها بالعدل سواء من الرجال أو النساء.

وعن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها" (١).

قال العينى: وإذا كان حق عليهن أن يأذنوا فيما هو مطلق لهن الخروج فيه، فالإذن لهن فيما هو فرض عليهن أو يندب الخروج إليه أولى، كخروجهن لأداء شهادة. اهـ. (٢)

سادسًا: خروج المرأة للجهاد:

وكان النساء في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخرجن مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصحابته للجهاد فيقمن بأعمال تتناسب مع طبيعتهن، ومن هذه الأعمال:

[١ - سقي العطشى.]

عَنْ أَنَسٍ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهزَمَ النَّاسُ عَنْ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قَالَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ، وإنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِن تَنْقُزَانِ (٣) الْقِرَبَ، وَقَالَ غَيْرُهُ: تَنْقُلَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا، ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَآنِهَا، ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفْرِغَانِهَا فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ (٤).

[٢ - مداواة الجرحى.]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِن الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا، فَيَسْقِينَ الْمَاءَ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى (٥).


(١) صحيح. تقدم تخريجه.
(٢) عمدة القارئ ٥/ ٢٣٨.
(٣) (تنقزان) قال الداودي: معناه تسرعان المشي كالهرولة، وفي رواية تنقلان القرب.
(٤) البخاري (٢٨٨٠)، (٣٨١١)، (٤٠٦٤)، ومسلم (١٨١١).
(٥) مسلم (١٨١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>