للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوجه الأول: الأدلة الشرعية المتفق على حجيتها في الإسلام.]

لمناقشة احتجاج المعترض بقوله: أجمع علماء الإسلام، ينبغي أن نعطي نبذةً أصوليةً هامةً عن الأدلة الشرعية المتفق على حجيتها في الإسلام؛ وهي إجمالًا:

القرآن الكريم. السنة النبوية الصحيحة. الإجماع. القياس. وذلك من حيث الجملة. (١)

قال الشافعي: وجهة العلم الخبر في الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس. (٢)

وهذه الأدلة لا تختلف؛ إذ يوافق بعضها بعضًا ويصدق بعضها بعضًا؛ لأن الجميع حقٌّ، والحق لا يتناقض. (٣)

وهي كذلك متلازمةٌ، لا تفترق؛ فجميع هذه الأدلة ترجع إلى الكتاب (٤)، والكتاب قد دل على حجية السنة والكتاب، والسنة دلت على حجية الإجماع، وهذه الأدلة الثلاثة دلت على حجية القياس. (٥)

قلت: وما سوى هذه الأدلة منازَعٌ فيه مختلَفٌ في حجيته غيرُ ملزم على إطلاقه.

وبهذا يتبين أن القرآن والسنة هما أصل الأدلة الأربعة المتفق عليها؛ فلا يقوم إجماعٌ، ولا قياسٌ بدون مستندٍ من الكتاب أو السنة أو من كليهما.

[الوجه الثاني: نبذة عن الإجماع.]

ومن الجدير أن نفصل أمر الدليل الثالث وهو من الإجماع لاحتجاج المعترض في اعتراضه به.

فنقول: الإجماع لغة: يطلق على العزم، ومنه قوله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ} [يونس: ٧١].

ويطلق على الاتفاق ومنه قولهم: أجمع القوم على كذا؛ أي اتفقوا عليه.


(١) معالم أصول الفقه (١/ ٧٠).
(٢) الرسالة (١/ ٣٩)، وانظر منه (ص ٥٠٨).
(٣) إعلام الموقعين (١/ ٣٣).
(٤) الرسالة (٢٢١).
(٥) معالم أصول الفقه (٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>