للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والابتهار للحرم، فهو المحظور من الغناء، حاشاه أن يجري بحضرته شيء من ذلك فيرضاه، أو يترك النكير لهُ، وكل من جهر بشيء بصوته وصرح به فقد غنى به.

وقالَ أيضًا: وقول عائشة: (ليستا بمغنيتين)، إنما بينت ذلك، لأن المغنية التي اتخذت الغناء صناعة وعادة، وذلك لا يليق بحضرته، فأما الترنم بالبيت والتطريب للصوت إذا لم يكن فيهِ فحش، فهوَ غير محظور ولا قادح في الشهادة.

وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لا ينكر من الغناء النصب والحداء ونحوهما، وقد رخص فيه غير واحد من السلف. (١)

الوجه الرابع: كان يوم عيد. (٢)

قال الإمام النووي: "هَذَا عِيدنَا": أَنَّ ضَرْب دُفّ الْعَرَب مُبَاح فِي يَوْم السُّرُور الظَّاهِر، وَهُوَ الْعِيد وَالعرْس وَالختَان. (٣)

ونقل الحافظ قول ابن المنير: العيد يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره.

وقال: اللعب لا يوصف بالندبية؛ لكن يقربه أن المباح قد يرتفع بالنية إلى درجة ما يثاب عليه، ويحتمل أن يكون المراد أن تقديم العبادة على اللعب سنة أهل الإسلام. (٤)

وقال الإمام النسائي: ضرب الدف يوم العيد. (٥)

وقال: الرخصة في الاستماع إلى الغناء وضرب الدف يوم العيد. (٦)

وقال أبو عوانة: (باب بيان إباحة اللعب في يوم العيد والضرب بالدف في أيام


(١) فتح الباري ٨/ ٤٣٢ - ٤٣٣.
(٢) عند مسلم: "في أيام منى" (٨٩٢)، وكذا عند النسائي (١٧٩٧)، والبيهقي الكبرى ٧/ ٩٢.
(٣) شرح النووي ٣/ ٤٥، ٤٥٣.
(٤) الفتح ٢/ ٥١٠.
(٥) المجتبى (٣/ ١٩٥).
(٦) المجتبى ٣/ ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>