للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-صلى اللَّه عليه وسلم- سأل قومه: "أمجنون هو؟ "قالوا ليس به بأس. (١)، وعنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال حين أقر عنده "أبك جنون" (٢).

وروى أبو داود بإسناده قال: أُتِيَ عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناسًا، فأمر عمر بها أن ترجم، فمر بها علي بن أبي طالب فقال: ما شأن هذه؟ فقالوا: مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم، فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين: أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: بلى، قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء، قال: فأرسِلْها، قال: فجعل عمر يكبر. (٣)، ولأنه إذا سقط عنه التكليف في العبادات والإثم في المعاصي فالحد المبني على الدرء بالشبهات أولى بالإسقاط. (٤)

جرائم الحدود (٥)

وقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة، تسمى (جرائم الحدود).

وهذه الجرائم هي: الزنا، والقذف، والسرقة، والسكر، والمحاربة، والرّدة، والبغي، فعلى من ارتكب جريمة من هذه الجرائم عقوبة محددة، قررها الشارع.

[فعقوبة جريمة الزنا]

الجلد للبكر، والرجم للثيب، يقول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥)} (النساء: ١٥).


(١) أخرجه أبو داود (٤٤٢١)، وصحح الألباني إسناده في الإرواء (٢٣٢٠).
(٢) أخرجه البخاري (٦٤٣٠)، ومسلم (١٦٩١).
(٣) أخرجه أبو داود (٤٣٩٩)، وقال الألباني: قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قال، وانظر إرواء الغليل (٢/ ٥).
(٤) الشرح الكبير على المغني (١٠/ ١١٩).
(٥) فقه السنة (٣/ ١٢٣، ١٢٤، ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>