للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أيضًا: الْقَتْلَ جَزَاءٌ عَلَى الرِّدَّةِ؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالْحَقِّ مِنْ أَعْظَمِ الْجَرَائِمِ، وَلِهَذَا كَانَ قَتْلُ الْمُرْتَدِّ مِنْ خَالِصِ حَقِّ اللَّه تَعَالَى، وَمَا يَكُونُ مِنْ خَالِصِ حَقِّ اللَّه فَهُوَ جَزَاءٌ. . .، والْجِنَايَةَ بِالرِّدَّةِ أَغْلَظُ مِنْ الْجِنَايَةِ بِالْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ، فَإِنَّ الْإِنْكَارَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ أَغْلَظُ مِنْ الْإِصْرَارِ فِي الِابْتِدَاءِ عَلَى الْإِنْكَارِ كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ (١).

وقال الكاساني في بدائع الصنائع: وكذا العرب لما ارتدت بعد وفاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أجمعت الصحابة -رضي اللَّه عنهم- على قتلهم (٢).

قال ابن قدامة: وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين؛ روى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي -رضي اللَّه عنهم- ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد -رضي اللَّه عنهم- وغيرهم، فلم ينكر فكان إجماعًا (٣).

وقال ابن حزم: وصح أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتل من بدل دينه؛ فصرنا إلى ذلك (٤).

وقال ابن تيمية: وقتل المرتد أوجب من قتل الكافر الأصلي والذمي إذا سب، فإنه يصير كافرًا محاربًا سابًا بعد عهدٍ متقدم، وقتل مثل هذا أغلظ (٥).

[٥ - بيان من هو الزنديق والمنافق والساحر]

أولًا: الزنديق:

وهو القائل ببقاء الدهر، فارسيٌ معرب، وهو بالفارسية: زندكراي، يقول بدوام بقاء الدهر، والزندقة: الضيق، وقيل: الزنديق منه لأنه ضيق على نفسه.

قال الأزهري: الزنديق معروف، وزندقته أنه لا يؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق.


(١) المصدر السابق (١٠/ ١٠٩).
(٢) بدائع الصنائع (٧/ ١٣٤).
(٣) المغني والشرح الكبير (١٠/ ٧٤)، العدة شرح العمدة (٦١٦) (باب حكم المرتد).
(٤) المحلى (١١/ ٤٠).
(٥) الصارم المسلول (١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>