للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الترمذي: وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان (الثوري)، وغيره، وقال: بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق (و) قال: إسحاق إن ابتلى رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إليّ.

قال أبو عيسى: وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه؛ لأن اللَّه تعالى قال: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (المائدة: ٦).

الوجه العاشر: الرد على قولهم؛ كيف يحرم اللَّه الخمر في الدنيا ويحلها في الآخرة؟

وللجواب نقول:

أولًا: بقولكم هذا أنكم سلمتم أو معترفون بأن الإسلام حرم الخمر في الآية التي ذكرتموها في تحريم الخمر وهذا لا شك فيه عندنا.

ثانيًا: أن قياس خمر الدنيا على خمر الآخرة قياس مع الفارق فقد اجتمعا في المسمى فقط كما هو سائر المشتهيات والمسميات في الآخرة وافترقا في النوع والمضمون، فخمر الدنيا معروفة كريهة الطعم تذهب عقل شاربها لا يستطعمها شاربها كريهة الرائحة إلى آخر هذه الأوصاف التي تعرف بها خمر الدنيا.

أما عن خمر الآخرة فانظر ما وصفها به رب العالمين تبارك وتعالى قال: {وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ}، وقال لذة للشاربين ولم يكتف بلذة فقط؛ لأن اللذة تختلف باختلاف الأشخاص، فرب طعام يلتذ به شخص ويعافه آخر، ولذلك قال: {لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ} لأن جميع من يشربها تكون له لذة.

<<  <  ج: ص:  >  >>