للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقُطِعَتْ يَدُها. قالت عائشة -رضي اللَّه عنها- فحسنت توبتها بعدُ وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

ومن ذلك أن اللَّه ذم سخرية بعض النساء من بعض، فقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا} يسخر {نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ} المسخور بهن {خَيْرًا مِنْهُنَّ} (الحجرات: ١١)، يعني: من الساخرات بهن.

[٨ - التساوي في الذمة]

فللمرأة ذمة تامة كذمة الرجل سواء بسواء، تجير بها من تشاء من الناس، ومن ثم فلا يحلُّ لحاكم، أو قاضٍ، أو أي من الناس أن يخرق جوارها. . ولا يلغي حق هذا الجوار ما دام مستمرًا إلا شيء واحد، هو أن يصدر حكم قضائي بتجريم الشخص المجار، وإخضاعه للعقاب الشرعي المتعلق بجريمته.

وتطبيقًا لهذا الحكم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأم هانىء أخت علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنهما- وقد جاءت تشكو إليه أنها أجارت رجلًا من المشركين زعم ابن أمها -أي: على -رضي اللَّه عنه- أنه قاتله: "قد أجَرنا من أجرتِ يا أم هانىء" (١).

وفي حين قرر الإسلام ذلك، كان يثار في مجامع النصارى من التساؤل:

هل للمرأة روح أو خلود؟ وهل هي من جملة البشر؟ وهل تصح منها العبادة؟

وأين هذا مما عند الهندوك من أن المرأة "لا تكلف بأمر من أمور الدين قط، ويكفيها لسعادتها في الدنيا والآخرة، أن تطيع زوجها، وتقدسه كما تقدس اللَّه، ولو كان عاريًا من كل فضيلة، وكان يميل إلى غيرها".

كما ورد بالنص في كتاب "الهندوس المقدس" (منوسمرتي) ويقول معربه الأستاذ/ إحسان حقي -وقد قارنه بكتب الديانات السماوية الثلاث- إن حال المرأة في


(١) رواه البخاري (٣٥٠)، ومسلم (٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>