(٢) فمن ذلك أن التوراة (العهد القديم المعترف به عند النصارى) أحلت الطلاق، جاء في سفر التثنية (٢٤: ١ - ٢): إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر. بينما العهد الجديد: ١ - حرم الطلاق إلا للزنا. ٢ - حرم على المطلقة أن تتزوج برجل آخر فذلك بمنزلة الزنا. جاء في إنجيل متى (٥: ٣١ - ٣٢): وقيل: من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق، وأما أنا فأقول لكم: إن طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. والأمثلة على ذلك كثيرة بين العهدين منها: نسخ حرمة السبت، وإحلال كثير من الحيوانات، ونسخ الختان ... انظر على سبيل المثال (إنجيل يوحنا ١٦: ٩)، رسالة بولس إلى أهل رومية (١٤: ١٤) وإلى تيطس (١٥: ١)، وإلى غلاطية (٥: ٢: ٦). (٣) الإبهاج (٣/ ٢٢)، نهاية السول (٣/ ١٨٩)، الكفاية (١/ ٤٣٥)، إرشاد الفحول (٢٧). (٤) اختلاف الحديث (١/ ٤٨٧).