للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث [*] الثاني: الرد على الشبهات

[الشبهة الأولى: حد الزنا في الإسلام.]

[نص الشبهة]

جاء في سورة النور: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)}.

والسؤال: هل إيقاع هذه العقوبة علنًا يصلح المخطئ ويطهر قلبه، ونسأل أيضًا: أليس الأجدر أن يعالج أمثال هؤلاء المذنبين بروح الوداعة والشفقة، والمسيحية لا تأمر بجلد المخطئ، بل بمفرده من الجماعة تخجيلًا له، ثم قبوله والترحيب به إذا ندم وأعلن توبته.

والرد على ذلك من وجوه:

الوجه الأول: في تفسير قوله تعالى: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}.

الوجه الثاني: في العلة من نهي العباد من أن تأخذهم رأفة بالزناة.

الوجه الثالث: العلة من قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}، وفيه:

أولًا: في بيان كم هذه الطائفة التي تشهد الحد.

ثانيًا: في بيان العلة من حضور الطائفة.

الوجه الرابع: الحد ثابت في الكتاب المقدس.

وإليك التفصيل

الوجه الأول: في تفسير قوله تعالى: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}.

قال الطبري: أي: لا تأخذكم بالزاني والزانية أيها المؤمنون من أخذ الرأفة بهما، فقال بعضهم: هو ترك إقامة حدّ اللَّه عليهما، فأما إذا أقيم عليهما الحد فلم تأخذهم بهما رأفة في


[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، وقد سبقه: «المسألة» الأولي

<<  <  ج: ص:  >  >>