للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن صلاة الظهر أربع ركعات يخافت فيها بالقراءة، ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة العصر أربعًا كصلاة الظهر لا يجهر فيها بالقراءة، ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة المغرب ثلاثًا، يجهر في الركعتين الأوليتين منها بالقراءة ويخافت في الثالثة، ويجلس في الركعتين الأوليتين جلسة للتشهد وفي الآخرة جلسة، وأن عدد صلاة العشاء أربعًا، يجهر في الركعتين الأوليتين منها بالقراءة، ويخافت في الأخريين ويجلس فيها جلستين كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة الصبح ركعتان يجهر فيهما بالقراءة ويجلس فيها جلسة واحدة للتشهد هذا فرض المقيم، فأما المسافر ففرضه ركعتين إلا صلاة المغرب فإن فرض المسافر في صلاة المغرب كفرض المقيم (١).

الركن الثالث: إيتاء الزكاة.

إن التفاوت بين الناس في الأرزاق والمواهب وتحصيل المكاسب أمر واقع طارئ يحتاج في شرع الله إلى علاج، قال تعالى: {وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ} (النحل: ٧١).

وأوجب على الغني أن يعطي الفقير حقًّا واجبًا مفروضًا لا تطوعًا ولا منةً قال تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥)} (المعارج: ٢٤ - ٢٥).

وفريضة الزكاة أولى الوسائل لعلاج ذلك التفاوت، وتحقيق التكافل أو الضمان الاجتماعي في الإسلام. (٢)

الزكاة لغة: النماء والزيادة. (٣)

اصطلاحًا: فإنها حق مخصوص في مال مخصوص على وجه مخصوص في وقت مخصوص. ويعتبر في وجوبه الحول والنصاب.

الزكاة من أركان الإسلام الخمسة، وفرض من فروضه، وفرضت في المدينة في شوال


(١) الأوسط لابن المنذر (٢/ ٣١٨).
(٢) الفقه الإسلامي وأدلته وهبه الزحيلي (٢/ ٧٣١ - ٧٣٢).
(٣) لسان العرب (٣/ ١٨٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>