٢٠ - ادعاؤهم ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ظلم إحدى نسائه بأن طلقها لأنه وجد فيها برصًا.
[نص الشبهة]
ادعاؤهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ظلم إحدى نسائه بأن طلقها لأنه وجد فيها برصًا.
والرد على هذه الشبهة من وجوهِ:
[الوجه الأول: إثبات ضعف القصة.]
الوجه الثاني: على فرض ثبوت القصة فليس فيها أي مأخذٍ على النبي - صلى الله عليه وسلم - لأسباب:
أولًا: حاجة الرجل إلى زوجةٍ حسناءَ جميلةٍ.
ثانيًا: هذه المرأة قد أخفت - أو أخفى أولياؤها - ما فيها من عيبٍ وهذا تدليسٌ لا يجوز.
ثانيًا: من مقاصد النكاح استدامة العشرة وهذا قد لا يكون مع وجود العيب.
رابعًا: من محاسن دين الإسلام إباحةُ الطلاق بالضوابط التي تحفظ لكل ذي حقٍ حقه.
خامسًا: قد أحسن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هذه المرأة وأوفى لها - أوفاها - حقَّها.
وإليك التفصيل
[الوجه الأول: إثبات ضعف القصة.]
عن عبد الله بن كعب أو كعب بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأةً من غفار فقعد منها مقعد الرجل من المرأة فأبصر بكشحها برصًا فقام عنها فقال:"سَوِّي عليك ثيابَك وارجعي إلى بيتك". وفي روايةٍ:"ولم يأخذ مما آتاها شيئًا"، وفي روايةٍ:"وألحق لها مهرها"، وفي روايةٍ:"فأمر لها بالصداق"، وفي روايةٍ:"فأكمل لها صداقها"، وفي روايةٍ:"فردَّها إلى أهلها وقال: دلستم عليَّ". (١)
(١) ضعيف جدًّا. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٦٥٤٧ - ٤/ ١٧٦)، وأحمد في مسنده (٣/ ٤٩٣)، وأبو يعلى في مسنده (٥٦٧٣ - ٥/ ١٣٩)، والحاكم في مستدركه (٤/ ٣٤)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٢١٣ - ٢١٤ - ٢٥٦ - ٢٥٧) كلهم من طريق جميل بن زيدٍ الطائي، لكن اختُلِفَ على شيخه فرواه مرةً عن عبد الله بن كعبٍ أو كعب بن عبد الله، ومرةً عن عبد الله بن عمر (وقد ذكر أبو بكر بن عياشٍ، أن جميل بن زيدٍ اعترف بأنه لم يسمع من ابن عمر شيئًا)، ورواه مرةً عن سعيد بن زيدٍ الأنصاري، ومرةً عن زيد بن كعبٍ أو كعب بن زيدٍ، ومرة عن زيد بن كعب ابن عُجرةَ عن أبيه. =