للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السالفة، نعني أنهن لا يرثن على الذكور بل لهن الجهاز بقيمة المثل كما ذكرنا أعلاه، ليحصل الهدوء بذلك، وتنقطع أسباب الشرور، الخ اهـ ص (٢٥).

الثانية: أن البلاد الاسكندنافية لا تزال بعضها حتى الآن تميز الذكر على الأنثى في الميراث فتعطيه أكثر منها، برغم تساويهما في الواجبات والأعباء المالية.

[الوجه الثاني: للمرأة أحقية النفقة عليها: (الرجل ينفق على المرأة وليس العكس)]

جعل اللَّه للمرأة حقا معلومًا محددًا فلا يعتدى عليه فهو ظالم جعل اللَّه عقابه نار جهنم والعذاب المهين. ومع هذا النصيب المفروض للمرأة في الميراث لم يكلفها اللَّه بنفقة بل جعل الإنفاق وظيفة الرجل. فالرجل مسئول عن نفقات ما تحته من النساء.

يقول -عز وجل-: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (النساء: ٣٤).

وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حق المرأة على الزوج: أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت" (١) وفي عطايا الآباء لأبنائهم يقول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ساووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء".

نفقة المرأة الواجبة على الرجل:

١ - الزوجة: قال تعالى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (النساء: ٣٤).

[* المطلب الأول: أدلة وجوب النفقة للزوجة في الشريعة الإسلامية]

١ - قوله تعالى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (النساء: ٣٤).


(١) رواه ابن ماجه (١٨٥٠)، وابن حبان (٤١٧٥)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (١٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>