وكذا قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: وإذا رأى المفتي من المصلحة عندما تسأله عامة أو سوقة أن يفتي بما له فيه تأول، وإن كان لا يعتقد ذلك، بل لردع السائل، وكفه، فعل، فقد روي عن ابن عباس أن رجلا سأله عن توبة القاتل، فقال: لا توبة له، وسأله آخر فقال: له توبة، ثم قال: أما الأول: فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعته، وأما الثاني: فجاء مستكينا، وقد قتل فلم أؤيسه. ثم أسند عن عمر في شأن القبلة ما يدلل به على هذا الأصل في الفتوى ثم ذكر حديث أبي هريرة المرفوع الآتي ذكره ثم قال: أنا محمد بن أبي علي الأصبهاني، نا محمد بن إسحاق الأهوازي، نا عبد الأول بن إسماعيل الأهوازي، نا عبد الله بن خبيق، عن يوسف بن أسباط، عن سفيان الثوري، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن ابن عباس، قال: ربما أنبأتكم بالشيء، أنهاكم عنه، احتياطا بكم، وإشفاقا على دينكم، "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه رجل شاب، يسأله عن القبلة للصائم، فنهاه عنها، وسأله شيخ عنها فأمره بها".