(٢) إرشاد الفحول (١٩١). (٣) شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٥٩)، مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (١٠٠). (٤) الرسالة (١٠٦). (٥) قال السبكي: قال إمام الحرمين (قطع الشافعي جوابه بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة وتردد في قوله في نسخ السنة بالكتاب) قلت: وهذا هو الذي قاله في (الرسالة) فإنه قال في باب ابتداء الناسخ والمنسوخ ما نصه: (ولا ينسخ كتاب الله إلا كتابه كما كان المبتدي بفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه ولا يكون ذلك لأحد من خلقه) اهـ. ثم قال ما نصه: (وهكذا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينسخها إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسن فيما حدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها) اهـ. ومن صدر هذا الكلام أخذ من نقل عن الشافعي رحمه الله أن السنة لا تنسخ بالكتاب، وليس بجيد، وإنما مراد الشافعي رحمه الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سن سنة ثم أنزل الله في كتابه ما ينسخ ذلك الحكم فلا بد أن يسن النبي =