للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مؤكدات بأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حق الرجل. (١)

واللَّعْنُ: الإِبْعادُ والطَّرْد من الخير، وقيل: الطَّرْد والإِبعادُ من اللَّه، ومن الخَلْق السَّبُّ والدُّعاء (٢).

ثانيًا: معنى الملاعنة شرعًا: شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَاتٌ بِالْأَيْمَانِ مَقْرُونَةٌ بِاللَّعْنِ قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ فِي حَقِّهِ وَمَقَامَ حَدِّ الزِّنَا فِي حَقِّهَا (٣).

أو: كَلِمَاتٌ مَعْلُومَةٌ جُعِلَتْ حُجَّةً لِلْمُضْطَرِّ إِلَى قَذْفِ مَنْ لَطَّخَ فِرَاشَهُ وَأَلْحَقَ الْعَارَ بِهِ أَوْ إِلَى نَفْي وَلَدٍ (٤).

ثالثًا: متى يُشرع؟

يَجِبُ اللِّعَانُ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ مُجْمَعٍ عَلَيْهِمَا: أَنْ يَدَّعِيَ رُؤْيَةَ زِنَاهَا كَالْمِرْوَدِ فِي الْمَكْحُلَةِ، ثُمَّ لَمْ يَطَأْ بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ يَنْفِي حَمْلًا قَبْلَهُ اسْتِبْرَاءً فِي نِكَاحِهِ وَإِلَّا حُدَّ (٥).

رابعًا: شروط اللعان:

١ - كونه بين زوجين مكلفين لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} (النور: ٦) فلا لعان بقذف أمة ولا حد، وأما اعتبار التكليف فلأن قذف غير المكلف لا يوجب حدًا، واللعان إنما وجب لإسقاط الحد.

٢ - أن يتقدمه قذفها بالزنا ولو في دبر؛ لأنه قذف يجب به الحد، ولا فرق بين الأعمى والبصير لعموم الآية.

٣ - أن تكذبه الزوجة في قذفها ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان. (٦)

خامسًا: بم يثبت اللعان؟


(١) معجم الفقهاء (٢/ ٥٧).
(٢) لسان العرب مادة (لعن) (١٣/ ٣٨٧).
(٣) فتح القدير (١٠/ ٧٠)، وشرح منتهى الإيرادات (٩/ ١٤٧).
(٤) أسنى المطالب (١٧/ ٢٩٧).
(٥) التاج والإكليل لمختصر خليل (٦/ ١٨٩).
(٦) منار السبيل (٢/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>