للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - إخراج الزكاة عن الجنين: ذهب كثير من أهل العلم إلى استحسان إخراج الزكاة عن الجنين، فقد كان عُثْمَانَ يُخْرِجُهَا عَنْهُ، وَلأَنَهَا صَدَقَةٌ عَمَّنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ، فَكَانَتْ مُسْتَحَبَّةً كَسَائِرِ صَدَقَاتِ التَّطَوُّعِ (١).

٨ - حق الجنين في الدية: قال الخرقي: وَدِيَةُ الجنِينِ إذَا سَقَطَ مِنْ الضَّرْبَةِ مَيِّتًا، وَكَانَ مِنْ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ، غُرَّةٌ عَبْدٌ أَو أَمَةٌ (٢). وفي الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "قَضَى فِي امْرَأَتيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلتا؛ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ؛ فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ؛ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَو أَمَةٌ، فَقَال وَلِيُّ المرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ: كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ الله مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَال النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّما هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ" (٣).

وفيه من الفوائد: وجوب الدية في الجنين (٤). وأطلق على الآدمي غرة لأنه أشرف الكائنات، فإن محل الغرة الوجه، والوجه أشرف الأعضاء (٥). والغرة في الأصل البياض يكون في جبهة الفرس، وقد استعمل للآدمي في حديث الوضوء، وتطلق الغرة على الشيء النفيس آدميًّا كان أو غيره، ذكرًا كان أو أنثى، ويقصد بها هنا: تحرير عبد أو أمة، كفارةً لإسقاطه، ومن هذا يؤخذ منزلة حق الجنين عند من كان كل شيء عنده بمقدار.

٩ - حق الجنين في الميراث: وهذا مثال آخر لحفاظ الإسلام على حق الجنين، وهنا نرى حفظ حقه في الميراث، فيحفظ حقه في التركة على فرض كونه ذكرًا ثم على فرض كونه أنثى، ثم بعد وضع الأم جنينها بأخذ حقه من الميراث إذا كان ذكرًا، وكذلك إذا كانتا أنثيين، وفي حالة كونه أنثى ترد على الوراثة نصف ما كان قد اقتطع له، وفي حالة كون الحمل ذكرين، استرد حقه من


(١) المغني لابن قدامة (٤/ ٣١٦).
(٢) المغني (١٢/ ٥٩).
(٣) البخاري (٥٧٥٨)، مسلم (١٦٨١).
(٤) فتح الباري (١٠/ ٢٤٦).
(٥) فتح الباري (١٢/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>