للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعًا: فرض السدس قد يكون أحظى للمرأة من التعصيب للرجل أحيانًا:

ويتضح ذلك في مسائل منها: وبالمقارنة بين حالة ما إذا ماتت امرأة: وتركت زوج وأم وأخت شقيقة، وبين حالة ما إذا ماتت امرأة: وتركت زوج وأم وأخت لأم وأخوان شقيقان: فالأخت لأم تأخذ السدس فرضًا، والأخوان شقيقان يأخذن الباقي تعصبيًا (وهو السدس).

فهنا فرض السدس فقط للمرأة ضعف نصيب كل أخ شقيق، ولو زاد عدد الإخوة الأشقاء فسيظل نصيب الأخت لأم موفورًا ويتوزع السهم الواحد على أي عدد من الأخوة الأشقاء.

وهناك حالات قد يكون السدس للأم أفضل من التعصيب للأب.

[المبحث الرابع: حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال.]

هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال منها ما يلي:

(أ) وبالمقارنة بين حالة ما إذا ماتت امرأة وتركت زوج، وأب، وأم، وبنت، وبنت ابن.

وبين حالة ما إذا ماتت امرأة: وتركت زوج، وأب، وأم، وبنت، وابن ابن.

هنا أخذت بنت الابن فرض السدس (سهمين) ولم يأخذ ابن الابن شيئا (فكان له الباقي تعصيبًا، ولكن لم يتبق له شيء)، وإذا قيل إن ابن الابن هنا له وصية واجبة فهذا ليس رأي الجمهور (١) وكون واضعي القانون المصري قد اختاروا في قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ العمل بالوصية الواجبة فلا تزال موضع نقد ومناقشة من علماء الأمة ودارسي علم المواريث (٢).

وعلى كلٍ؛ هناك حالة أخرى نذكرها لا تدخل بأي حال في الوصية الواجبة وفق تحديد المقنن المصري لها هي:


(١) شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١٥٧).
(٢) راجع ما كتبه أ. د. مصطفى شلبي في أحكام الواريث (٣٦٨)، وراجع محاضرات في الميراث والوصية: صلاح الدين سلطان (٢١١ - ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>