للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - شبهة نكاح المتعة]

[نص الشبهة]

قالوا: بأن الإسلام أحل نكاح المتعة، وذلك في قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}، وقد أحل الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- نكاح المتعة لأصحابه، وقد استمتع الصحابة على عهد أبي بكر وعمر حتى نهى عنها عمر -رضي اللَّه عنه- وكانت مباحة، فهو الذي حرمها من نفسه، وقد أنكر الصحابة عليه، والأحاديث الواردة في النهي عنها متضاربة في وقت التحريم فبقي الأمر على الإباحة.! !

والجواب عليها من هذه الوجوه:

الوجه الأول: تعريف نكاح المتعة.

الوجه الثاني: الأدلة على تحريم نكاح المتعة.

الوجه الثالث: أدلة من أباح نكاح المتعة، والرد عليها.

الوجه الرابع: الرد على بعض الشبهات التي استدلوا بها على إباحة نكاح المتعة.

الوجه الخامس: الزواج غير الشرعي في الكتاب المقدس.

وإليك التفصيل

[الوجه الأول: تعريف المتعة.]

تعريف نكاح المتعة هو: أن يتزوج الرجل المرأة -يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل- في مقابل شيء يعطيه لها من مال أو طعام أو ثياب أو غير ذلك، فإذا انقضى الأجل تفرقا من غير طلاق ولا ميراث فيها. (١)


(١) الأم للشافعي (٥/ ٧٩)، والمحلى لابن حزم (٩/ ٥١٩)، والحاوي للماوردي (١١/ ٤٤٩٩) وتفسير البغوي (١/ ٤١٣)، وشرح مسلم للنووي (٥/ ٢٠٠)، وفتح الباري (٩/ ٧٤)، والمغني (٧/ ٥٧١)، والمنتقى شرح الموطأ للباجي (٥/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>