قالوا: بأن الإسلام أحل نكاح المتعة، وذلك في قوله تعالى:{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}، وقد أحل الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- نكاح المتعة لأصحابه، وقد استمتع الصحابة على عهد أبي بكر وعمر حتى نهى عنها عمر -رضي اللَّه عنه- وكانت مباحة، فهو الذي حرمها من نفسه، وقد أنكر الصحابة عليه، والأحاديث الواردة في النهي عنها متضاربة في وقت التحريم فبقي الأمر على الإباحة.! !
والجواب عليها من هذه الوجوه:
الوجه الأول: تعريف نكاح المتعة.
الوجه الثاني: الأدلة على تحريم نكاح المتعة.
الوجه الثالث: أدلة من أباح نكاح المتعة، والرد عليها.
الوجه الرابع: الرد على بعض الشبهات التي استدلوا بها على إباحة نكاح المتعة.
الوجه الخامس: الزواج غير الشرعي في الكتاب المقدس.
وإليك التفصيل
[الوجه الأول: تعريف المتعة.]
تعريف نكاح المتعة هو: أن يتزوج الرجل المرأة -يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل- في مقابل شيء يعطيه لها من مال أو طعام أو ثياب أو غير ذلك، فإذا انقضى الأجل تفرقا من غير طلاق ولا ميراث فيها. (١)