للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن معقل بن يسار يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له". (١)

قال الألباني: وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له، ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء؛ لأن ذلك مما يشمله المس دون شك، وقد بلي بها كثير من المسلمين في هذا العصر. (٢)

ولذلك امتنع النبي - صلى الله عليه وسلم - من مصافحة المرأة، حتى في البيعة فعن أميمة بنت رقيقة، أنها قالت: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نسوة بايعنه على الإسلام، فقلن: يا رسول الله، نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فيما استطعتن وأطقتن"، قالت: فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلم نبايعك يا رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة". (٣)

[٨ - تحريم سفر المرأة بغير محرم.]

فعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قول: "لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم"، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال: "اذهب فحج مع امرأتك". (٤)

وفي رواية: "لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم"، وفي رواية: "فوق ثلاث"، وفي رواية: "ثلاثة"، وفي رواية: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال، إلا ومعها ذو


(١) حسن. أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/ ٢١١) فقال: حدثنا موسى بن هارون، ثنا ابن راهويه، انا النضر بن شميل، ثنا شداد بن سعيد الراسبي، قال: سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير يقول: سمعت معقل بن يسار يقول فذكره، وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين ما عدا شداد؛ فإنه صدوق يخطئ، وروى له مسلم متابعة، وقال الهيثمي: رجاله ثقات رجال الشيخين، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٠٤٥).
(٢) السلسلة الصحيحة (١/ ٢٢٥).
(٣) صحيح. أخرجه مالك في الموطأ (١٧٧٥) عن محمد بن المنكدر، عن أميمة به، وأخرجه النسائي (٤١٨١)، وابن ماجه (٢٨٧٨)، وأحمد (٦/ ٣٥٧)؛ كلهم من طريق محمد بن المنكدر به.
(٤) أخرجه البخاري (٢٨٤٤)، ومسلم (١٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>