للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محرم وفي رواية: "لا تسافر المرأة يومين من الدهر، إلا ومعها ذو محرم منها، أو زوجها وفي رواية: "نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين وفي رواية: "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة، إلا ومعها ذو حرمة منها وفي رواية: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم وفي رواية: "مسيرة يوم وليلة وفي رواية: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم". هذه روايات مسلم، قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة، قال البيهقي: كأنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن المرأة تسافر ثلاثًا بغير محرم، فقال: "لا". وسئل عن سفرها يومين بغير محرم، فقال: "لا". وسئل عن سفرها يوما، فقال: "لا". فأدى كل منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفًا عن رواية واحد فسمعه في مواطن، فروى تارة هذا، وتارة هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد - صلى الله عليه وسلم - تحديد أقل ما يسمى سفرًا.

فالحاصل أن كل ما يسمى سفرًا تنهى عنه المرأة بغير زوج، أو محرم سواء كان ثلاثة أيام، أو يومين، أو يومًا، أو غير ذلك لرواية ابن عباس المطلقة: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم"، وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرًا والله أعلم.

وقد قال القاضي: واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة، إلا مع ذي محرم، إلا الهجرة من دار الحرب، فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام، وإن لم يكن معها محرم، والفرق بينهما أن إقامتها في دار الكفر حرام، إذا لم تستطع إظهار الدين وتخشى على دينها، ونفسها.

قال القاضي عياض: قال الباجي: هذا عندي في الشابة، وأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم، وهذا الذي قاله الباجي لا يوافق عليه، لأن المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة، ولو كانت كبيرة وقد قالوا لكل ساقطة لاقطة، ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم، من لا يرتفع عن الفاحشة

<<  <  ج: ص:  >  >>