للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ب) وبالمقارنة بين حالة ما إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، وبين حالة ما إذا ماتت امرأة: وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، فهنا أخذت الأخت لأب بفرضها السدس (سهم) ولم يأخذ نظيرها وهو الأخ لأب (فكان له الباقي تعصيبًا، ولكن لم يتبق له شيء) ولا توجد وصية واجبة له لأنه ليس من فرع ولد الميت.

(جـ) ميراث الجدة:

فكثيرًا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد: ويجدر أن نذكر قاعدة ميراث الجد والجدة:

١ - الجد الصحيح أي الوارث هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت (أم): مثل أب الأب وأب أب الأب وإن علا، أما أب الأم أو أب أم الأم فهو جد فاسد أو جد غير وارث على خلاف في اللفظ الفقهي لدى الفقهاء.

٢ - الجدة الصحيحة هي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح، أو هي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أمين وعليه تكون أم أب الأم جدة فاسدة لكن أم الأم، وأم أم الأب جدات صحيحات ويرثن، وبناء على ذلك يكون الأجداد الوارثون هم سالم وشاكر فقط والأجداد غير الوارثين هم جمال وهاني وخالد وسمير.

على حين ترث جميع الجدات في الشكل ماعدا خالدة لأنها جدة غير صحيحة أو غير وارثة حيث تدلي إلى الميت عن طريق جد غير صحيح.

بعد ذلك يتضح أن المرأة قد ترث ولا يرث نظيرها من الرجال مثل: امرأة ماتت وتركت أب أم، وأم أم.

فالجد هنا من ذوي الأرحام لا يرث بالفرض ولا بالرد، لكن الجدة التي تناظره بل قد تكون زوجته غالبًا ترث وحدها التركة كلها ولا يرث شيئًا إلا إذا أعطى شيئا عملًا بالآية: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} (النساء: ٨).

[الملخص لما سبق]

بعد هذا الاستقراء الذي أورد أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>