للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن تيمية: أما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء وعلى فاعله التعزير وليس مثل الزنا واللَّه أعلم، وقال أيضًا في رد على سؤال لآخر:

أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله وفى القول الآخر هو مكروه غير محرم وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره. (١)

[الوجه الرابع: فتاوى أهل العلم في حرمة الاستمناء وردهم على من أباح ذلك.]

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الاستمناء هل هو حرام أم لا؟

فأجاب: أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله، وفى القول الآخر هو مكروه غير محرم وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره، ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة؛ مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به، ومثل أن يخاف إِنْ لم يفعله أن يمرض؛ وهذا قول أحمد وغيره، وأما بدون الضرورة فما علمت أحدًا رخص فيه واللَّه أعلم. (٢)

وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن الاستمناء وحكمه.

فقلت: الاستمناء نفسه بغير زوجته وأمته محرم لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)}، ولما فيه من الضرر ويعزر فاعله.

[لا حجة لمن أباح الاستمناء.]

فقد ذهب ابن حزم إلى إباحته مطلقًا وقال بذلك الإمام أحمد في رواية عنه.

وقد ذكر القرطبي قول الإمام أحمد في ذلك فقال: وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه


(١) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٣٤/ ٢٢٩، ٢٣٠).
(٢) السابق (٣٤/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>