للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبرهان ذلك ما بيناه في باب الإخبار من هذا الكتاب، من وجوب الطاعة لما جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كوجوب الطاعة لما جاء في القرآن ولا فرق، وأن كل ذلك من عند اللَّه بقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤)}، فإذا كان كلامه وحيًا من عند اللَّه عز وجل، والقرآن وحي، فنسخ الوحي بالوحي جائز؛ لأن كل ذلك سواء في أنه وحي (١).

[الوجه الرابع: التحريم بالسنة استفاض، بل كاد أن يصل إلى التواتر، ويؤيده الإجماع على التحريم.]

فقد روى أحاديث التحريم جماعة عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- منهم:

١ - علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- (٢).

٢ - سبرة بن معبد -رضي اللَّه عنه- (٣).

٣ - سلمه بن الأكوع -رضي اللَّه عنه- (٤).

وجاء التحريم عن جماعة من الصحابة منهم:

١ - عبد اللَّه الزبير -رضي اللَّه عنه- (٥).

٢ - ابن عمر -رضي اللَّه عنه- (٦).

أضف إلى ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، والإجماع المنقول في تحريم نكاح المتعة، فكيف يقال أنه خبر آحاد، وعلى فرض أنه خبر آحاد، فالحديث إذا صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وجب العمل به لا فرق بين متواتر وآحاد.

الوجه الخامس: النكاح غير الشرعي في الكتاب المقدس.


(١) الأحكام لابن حزم ١/ ٥٠٥.
(٢) أخرجه البخاري (٥١١٥)، ومسلم (١٤٥٧).
(٣) أخرجه مسلم (١٤٠٦).
(٤) أخرجه مسلم (١٤٠٥).
(٥) أخرجه مسلم (١٤٠٦).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٤٠٣٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٩٠)، وسعيد بن منصور (٨٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>