للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عبد اللَّه بن شريك قال: سمعت ابن عمر يسأل عن رجل طلق بنت عم له، ثم رغب فيها وندم، فأراد أن يتزوجها رجل يحلها له، فقال ابن عمر كلاهما زانٍ وإن مكثا كذا وكذا، ثم ذكر عشرين سنة أو نحو ذلك إذا كان اللَّه يعلم أنه يريد أن يحلها له. (١)

وعن عبد الملك بن المغيرة قال: سئل ابن عمر عن تحليل المرأة لزوجها، قال: ذَلِكَ السِّفَاحُ، لَوْ أَدْرَكَكُمْ عُمَرُ لَنَكَّلَكُمْ. (٢)

الوجه السادس: النكاح في شرعنا مبني على الدوام والسكنى والمودة وزواج التحليل ليس فيه هذا فكيف يكون حلالًا!

حينما ننظر إلى الشرع الإسلامي نجد أنه قد بُنِيَ على ضوابط وأسس من أهمها: الدوام، والسكنى، والرغبة في العيش.

قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (الروم: ٢١)، وفي النكاح طلب الذرية والولد الصالح الذي يتربى في بيت إيماني تربية حسنة قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا} (الفرقان: ٧٤).

قال ابن القيم: فإن اللَّه سبحانه وتعالى جعل النكاح الثاني وطلاقه واسمه كنكاح الأول وطلاقه واسمه فهذا زوج وهذا زوج، وهذا نكاح وهذا نكاح، ثم قال ذاك زوج راغب قاصدٌ للنكاح باذل للمهر ملتزم للنفقة والسكنى والكسوة وغير ذلك من خصائص النكاح، والمحلل بريء من ذلك كله غير ملتزم لشيء منه، وكذلك المحلل الذي ليس له غرض إلا


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٧٨)، وإسناده حسن عن ابن عمر.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٧٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ٥٥٢)، والبيهقي (٧/ ٢٠٨)، وقال الألباني في الإرواء (١٨٩٨): إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>